المادة 23 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
الفصل الخامس
الاسواق العامة
المادة 23- لا يحق لأي شخص ان يبيع او يعر ض للبيع بالجملة او المفرق (ضمن منطقة البلدية) اية فواكه او خضار او حطب او فحم او كلس او ملح او مواشي او حيوانات الا في الاماكن المخصصة لذلك من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026