المادة 14 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
لمأمور الصحة من اجل القيام بواجباته صلاحيةالدخول الى أي عقار خلال ساعات النهر وله اتخاذ الاجراءات الضرورية للكشف على مواقع الضرر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة