المادة 111 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972

تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:- فلس 40 من 10-1 كيلوات 30 من 11- فأكثر 50 أجرة قراءة العداد شهريا. على ان لا يقل البلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا ادنى للاستهلاك. 500 فلسا أجرة وصل التيار. تتم قراءة العداد مرة في الشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة