المادة 111 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:- فلس 40 من 10-1 كيلوات 30 من 11- فأكثر 50 أجرة قراءة العداد شهريا.
على ان لا يقل البلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا ادنى للاستهلاك.
500 فلسا أجرة وصل التيار.
تتم قراءة العداد مرة في الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026