المادة 11 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
لا يحق لأي شخص:
أ- ان يضع اشياء او مادة من مواد البناء في أي شارع.
ب- ان يحدث حفرة او أي اخدود فيه الا بعد الحصول على تصريح خطي من المجلس متضمنا الشروط الواجب مراعاتهاوالاحتياطات المتوجب اتخاذها درءاً للاخطار وتأمينا لسلامة المرور.
ج- يجوز للمجلس ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة ابان الاعياد والاحتفالات على ان تزال عند طلب المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026