المادة 108 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
المجلس غير مسؤول عن أي تلف او خسارة تنشأ عن أي خلل يصيب التيار لكهربائي او الخطوط الرئيسية او الالآت او غيرها وتحتفظ البلدية لنفسها بحق قطع التيار طوال المدة اللازمة لتصلحي الخطوط والاجهزة دون ان يرتب ذلك حقا للمشترك بالتعويض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026