المادة 100 من نظام بلدية حرثا رقم 846 لسنة 1972
يترتب على المشترك ان يوقع مع المجلس عقدا يشتمل على الشروط التي يضعها المجلس لتوريد القوة وفقا للفقرة
(أ) من المادة (99) من هذا النظام وان يسدد جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بذلك العقد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026