المادة 89 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
لا يجوز لأي شخص أن يتعاطى حرفة مسح الأحذية أو العتالة أو حفر الاختام أو التصوير أو بيع السلع أو البضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل ترخيصاً بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026