المادة 82 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
يستوفى رسم ترخيص اللافتة سنوياً حسب الفئات التالية وتحسب كسور السنة سنة كاملة:
ذات الوجه ذات الوجهين
أ- عن كل ربع متر مربع 300 فلس 600 فلس
عن كل ربع متر مربع وحتى متر مربع 500 = 1 دينار عن كل متر مربع اضافي او كسوره 300 = 600 فلس
ب- تحسب مساحة اللافتة بقياس بعديها.العمودي والافقي أو بقياس بعدي الاطار المحيط بها. ويؤخذ في ذلك أكبر القياسين بحيث تكون المساحة التي تستوفى عنها الرسوم مستطيلة الشكل سواء أكانت اللافتة تشكل المساحة أو لم تكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026