المادة 80 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
كل من قرع جرس الحريق دون مبرر أو أعطى أخبار كاذبة بشبوب حريق وكل من أعاق مأمور فرقة الاطفاء في أداء واجباته أو تخلى عن مراعاة الأوامر التي أصدرها ذلك المأمور في حالة شبوب حريق يعتبر انه خالف أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026