المادة 75 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
يستوفي المجلس مبلغ مائة فلساً ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية عن (300) فلساً شهرياً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة