المادة 57 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
تستوفى رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:
فلس
دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 50
عن كل متر مربع واحد من البناء التجاري 200
عن كل متر مربع واحد من البلكونات ( الشرفات ) 000 2 عن كل متر مربع واحد من البروز 000 5 %5 من رسم الرخصة كرسم اشغال الارصفة.
رسم تسجيل الرخصة 250
رسم كشف وتخطيط الموقع 000 1
%30 من رسم الرخصة كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها.
%50 من رسم الرخصة كتأمين.
عن احداث اي تغييرات في بناء قائم 000 1
عن كل متر طولي للاسوار التي يزيد ارتفاعها عن مترين 100
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026