المادة 4 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
للمجلس ان يمنع اشغال أي بناء غير صالح للسكن الى ان يعاد بناءه أو يجري ترميمه بصورة تجعله قابلا للسكن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة