المادة 36 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973

للمجلس عند ترخيص البناء ان يحدد الطابع العام للوجهات العمومية على الشوارع من أجل الانسجام المعماري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة