المادة 22 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق أذا تولى عمال البلدية التخلص منه: فلس عن جيفة كل رأس من البقر أو الابل أو الخيل أو الحمير والبغال 500 عن كل جيفة كل رأس من الضأن أو الماعز أو الكلاب أو القطط 200

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة