المادة 13 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973

أيفاء للغايات المقصودة من هذا الفصل من النظام تعتبر الأمور التالية أضراراً:- أ- كل عقار يكون استعماله حسب تقرير طبيب الصحة ضاراً أو يحتمل أن يكون ضاراً بالصحة. ب- كل بركة أو حفرة أو مصرف أو مجرى أو مرحاض أو مستراح أو مبولة أو زريبة أو عريشة أو كوخ أو صندوق قمامة أو ساحة يرى مأمور الصحة انها على حالة من القذارة بحيث يحتمل أن تشكل ضرراً بالصحة. ج- كل كومة مهما كان نوعها موضوعة في أي بناء أو ازاءه أذا كانت تسبب رطوبة بتلك البناية او تعوق مجرى مياه المطر أو تساعد بأي شكل على تجميع القاذورات أو احداث الاضرار. د- كل جورة لم تنشأ بشكل فني أو كل منفذ تفتيش تنفذ منه المياه وغير مجهزة بغطاء حديدي محكم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة