المادة 111 من نظام بلدية جديتا رقم 51 لسنة 1973
تحدد اثمان الكيلوات المستهلكة واجور قراءة العداد على النحو التالي:
فلس
40 من 1- 10 كيلوات
30 من 11- فأكثر
50 أجرة قراءة العداد شهريا
على ان لا يقل المبلغ المستوفى عن 400 فلس شهريا. كحد أدنى للاستهلاك.
500 فلسا أجرة وصل التيار.
تتم قراءة العداد مرة في الشهر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026