المادة 76 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
تقوم البلدية بأعادة ايصال الماء للمشترك اذا ازال الاسباب التي ادت الى قطع الماء لقاء مبلغ نصف دينار وفي حالة قطع الماء بسبب تعطل العداد صففيحعة ا15د ا ملاني 22صال بدون مقابل اذا لم يكن تعطيل العداد مقصوداً او ناجماً عن سوء استعماله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026