المادة 6 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
الفصل الثاني
فتح الشوارع وصيانتها
المادة 6- يعتبر اصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة البلدية عند فتح الشوارع (لاول مرة) مكلفين بدفع قسم من نفقات تعبيده وتزفيته اذا كان متاخماً لاملاكهم بغض النظر عن عرض الشارع وتحصل هذه النفقات من أصحاب الاملاك الواقعة على جانبي الشارع بنسبة واجهة املاك كل منهم على امتداده.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026