المادة 53 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
اذا اقتنع المجلس في أي وقت بعد صدور الترخيص أنه اعطي نتيجة لبيانات او مخططات غير صحيحة يجوز الغاءه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026