المادة 48 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
على طالب الترخيص ان يقدم الى المجلس المخططات
المطلوبة على ثلاث نسخ تعاد نسخة منها اليه بعد التدقيق والترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026