المادة 46 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973

أ- لا يجوز اقامة اي بناء او دعمه ان كان آيلا للسقوط او احداث اية اضافات خارجية عليه او تغييرات جوهرية في اي بناء ما لم يكن ذلك وفق ترخيص صادر عن المجلس. ب- لا يصدر الترخيص ما لم تكن التصاميم صادرة عن مهندس او مجاز في الهندسة. ج- يقدم طلب الترخيص للمجلس ويذكر فيه اسم المهندس او المجاز الذي وضع التصاميم وعليهما ان يقدما للمجلس ما يلي:- 1- مخطط موقع بقياس لا يقل عن (1 / 100 ) لمساحة الارض المنوي اقامة البناء عليها. 2- مخططا للمسطحات والمقاطع والواجهات لكل طابق بمقياس لا يقل عن ( 1 / 10 ) وتفاصيل البناء. 3- مخططات تبين خطوط المجاري والحفر واقسامها وأقيستها وانحداراتها وطرق تهويتها. 4- أية معلومات أخرى يطلبها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك