المادة 38 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
لا يجوز اعطاء مثل هذا الترخيص الا بعد ان يقدم الطالب مخططا تفصيليا يبين فية حجم تلك الحفرة وطول أبعادها وجميع الانشاءات المكملة لها والمواد التي تبنى منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026