المادة 34 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
الفصل السادس
تجميل المدينة
المادة 34- للمجلس (ضمن حدود منطقة البلدية ) حق تحديد مواقع الاماكن العامة ويكون قراره قطعياً بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026