المادة 29 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973

يستوفي المجلس مبلغ 20 فلس شهري عن كل كرسي يستعمل في دور السينما وللبلدية الحق في اتخاذ الاجراءات اللازمة للمراقبة والتفتيش.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك