المادة 27 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يستوفي المجلس مبلغ دينار واحد رسما عن كل مظلة ويجري تجديد الرخصة في بداية كل سنة مالية ويستوفي نصف الرسم اذا صدرت الرخصة لمدة تقل عن ستة شهور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026