المادة 25 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يحظر على أي شخص أن يضع بسطة أو مظلة خشبية في مكان عام أو بشارع ضمن منطقة البلدية ألابعد الحصول على رخصة من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026