المادة 20 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلساً كرسم معاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (18) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026