المادة 17 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
يستوفي المجلس رسميا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار
- عن كل محل تجاري 600 000
- عن كل وحدة سكن 600 000
- عن كل مطعم 000 002
- عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 500 000
- عن كل حظيرة للحيوانات 000 002
- عن كل حظيرة للدواجن 000 001
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026