المادة 17 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973

يستوفي المجلس رسميا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:- فلس دينار - عن كل محل تجاري 600 000 - عن كل وحدة سكن 600 000 - عن كل مطعم 000 002 - عن كل محل حرفة او صنعة متوسطة 500 000 - عن كل حظيرة للحيوانات 000 002 - عن كل حظيرة للدواجن 000 001

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك