المادة 12 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
الفصل الثالث
منع المكارة الصحية والاضرار العامة
المادة 12 - أ- يحظر على أي شخص أن يقوم بنفسه أو يسمح لاحد افراد عائلته بأن يطرح أو يضع أية اقذار او نفايات أو مواد كريهة في أي شارع او ساحة.
ب- أن يترك حيواناً في الشارع أو يربطه أو يدعه هائما على وجهه.
ج- يضع او يترك مواد او أشياء أخرى في أي شارع أو أن يسمح بوضعها او تركها أو بروزها على وجه يتعارض مع سلامة حركة السير دون ان يحصل على تصريح خطي من المجلس او ان يسمح بأستمرار هذه المكرهة زيادة عن المدة المحددة بالتصريح.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026