المادة 107 من نظام بلدية بصيرا صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 والمادة (67) من قانون رقم 22 لسنة 1973
أ- كل من قام بعمل مخالف لاي نص من هذا النظام:-
ب- كل من تخلف عن العمل بموجب اخطار وجه اليه من البلدية وفقا لهذا النظام وطلب منه بموجبه القيام بأي عمل او التوقف عن أي عمل ضمن المدة التي يحددها رئيس البلدية في اخطاره.
ج- كل من عارض او مانع او اعاق أي موظف من موظفي البلدية عن القيام بواجبه.
د- كل من قام بعمل خلافا للتعليمات التي يصدرها رئيس البلدية بموجب احكام هذا النظام يعتبر أنه ارتكب مخالفة لنظام البلدية ويعاقب بعد ادانته بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 63 من قانون البلديات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026