المادة 55 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973

يستوفي المجلس مبلغ (90) فلسا ثمنا للمتر المكعب الواحد من المياه على ان لا تقل المقطوعية على 900 فلس لكل ثلاثة اشهر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة