المادة 5 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973

أ- اذا ظهر للمجلس بناء على تقرير من مهندس البلدية اوالمراقب او مأمور الصحة او لجنة الابنية ان أي بناء او شارع او عقار يشكل خطرا او يحتمل ان يشكل خطرا او ضررا على سلامة الجمهور او اموالهم او على الساكنين فيه, فله ان يوجه اخطارا خطيا للمالك ينذره فيه بلزوم هدمه كليا اوجزئيا او ترميمه او تسييجه او دعمه خلال مدة معقولة يعينها في الاخطار. ب- اذا تخلف المالك عن تنفيذ مضمون الاخطار او اذا لم يعثر عليه او تعذر تبليغه يقوم المجلس بما يراه مناسبا على ان تستوفي النفقات من المالك وتحصل بالطريقة التي يجبي بها اموال البلدية بالاضافة الى( 20%) منها مقابل اجور اشراف ويكون قرار تقدير هذه النفقات قطعيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة