المادة 43 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973

تقدم جميع الطلبات المتعلقة المتعلقة بوصل او قطع المياه ، او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه، من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على نموذج مقرر بعد الموافقة علىالطلب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة