المادة 43 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
تقدم جميع الطلبات المتعلقة المتعلقة بوصل او قطع المياه ، او رفع العداد او كل ما يمت بصلة الى شبكة المياه، من صاحب الملك او نائبه الى الرئيس على نموذج مقرر بعد الموافقة علىالطلب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026