المادة 40 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973

تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:- فلس دينار عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050 000 عن كل متر مربع واحد من بناء التجاري 200 000 عن كل متر مربع واحد من بناء البلكونات (الشرفات) 000 001 عن كل متر مربع واحد من بناء البروز 000 002 %5 من رسم الرخص كرسم اشغال الارصفة للمنطقة التجارية رسم تسجيل الرخصة 250 000 رسم كشف وتخطيط الموقع 000 001 %50 من رسم الرخص كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها عن احداث أي تغيير في بناء قائم 000 001 عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 030 000

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة