المادة 40 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
تستوفي رسوم ترخيص الابنية بالنسب التالية:-
فلس دينار
عن كل متر مربع واحد من بناء المساكن 050 000
عن كل متر مربع واحد من بناء التجاري 200 000
عن كل متر مربع واحد من بناء البلكونات (الشرفات) 000 001 عن كل متر مربع واحد من بناء البروز 000 002 %5 من رسم الرخص كرسم اشغال الارصفة للمنطقة التجارية رسم تسجيل الرخصة 250 000 رسم كشف وتخطيط الموقع 000 001 %50 من رسم الرخص كرسم لتجديدها بعد مرور سنة على صدورها عن احداث أي تغيير في بناء قائم 000 001 عن كل متر طولي للاسوار التي لا يزيد ارتفاعها عن مترين 030 000
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026