المادة 34 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
1- اذا اقتنع المجلس بوقوع مخالفة لاحكام هذا الفصل فله ان يطلب ايقافه عن اعمال البناء باشعار خطي والقيام بعمليات الحفر او الكسر او الهدم التي يراها ضرورية.
2- اذا لم تكشف عمليات الحفر والكسر عن مخالفة ما يترتب على المجلس التعويض.صفحة 7 من 11
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026