المادة 32 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
للمجلس ان يجري الكشف على موقع البناء بدون اشعار:
1- قبل الموافقة على طلب الترخيص.
2- خلال القيام بأعمال البناء.
3- في غضون اسبوعين من تاريخ استلام الاشعار باتمام البناء.
4- اذا لم يقدم اشعار بانتهاء البناء فيحق للمهندس اجراء الكشف عليه ورفع تواصيه للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026