المادة 30 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
الماد 30-
يترتب على المجلس عند قيام احد الاشخاص بأعمال مخالفة لشروط الترخيص ان يخطره باشعار خطي:-
أ- التوقف عن اعمال البناء.
ب- ان يحضر بالذات او بواسطة ممثل في اليوم والوقت والمكان المحددين في الاشعار للاعتراض على الاخطار لعدم ازالة البناء موضوع المخالفة او اي جزء منه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026