المادة 21 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
تشمل اعمال البناء بما في ذلك التي تحتاج الى ترخيص الامور التالية:-
أ- اقامة بناء بما في ذلك البناء الاضافي كالكراجات والاسوار وغيرها.
ب- عمل أية اضافات او تغييرات في البناء القائم.
ج- هدم البناء.
د- اعمال الحفر والطم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026