المادة 19 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
يحظر اتلاف او التسبب باتلاف او بقطع او الحاق ضرر بالازهار او أي نبات او اشجار حرجية بأي وجه من الوجوه ضمن منطقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة