المادة 16 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:- من جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس من جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200فلس
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026