المادة 16 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973

يستوفي المجلس الرسوم التالية من صاحب الحيوان النافق اذا تولى عمال البلدية التخلص منه:- من جيفة كل رأس من البقر او الابل او الخيل او الحمير او البغال 500 فلس من جيفة كل رأس من الضأن او الماعز او الكلاب او القطط 200فلس

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة