المادة 14 من نظام بلدية النعيمة رقم 34 لسنة 1973
يستوفي المجلس عن كل كيلو غرام من اللحوم التي ترد الى منطقة البلدية بقصد البيع مبلغ عشرين فلسا كرسم المعاينة اذا لم تكن مشمولة بأحكام المادة (12) من هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026