المادة 48 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
يستوفي المجلس عما يرد الى منطقة البلدية اما مباشرة او بواسطة ملتزم رسم قبان فلس
أ- عن كل طن واحد من الحبوب او الدقيق 200
ب- عن كل شوال من الفحم او الكلس او الملح 30
ج- عن كل سيارة شحن من الحطب 1000ر
د- عن كل سيارة صغيرة (بك اب) 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026