المادة 42 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
مع مراعاة حكم المادة السابقة يستوفي المجلس الرسوم السنوية المبينة ادناه عن كل رخصة يصدرها بمقتضى هذا الفصل:
فلس دينار
1- ماسح الاحذية 500
2- حفار اختام 600
3- المصور 1
4- عتال 250
5- عتال مع عربة 400
6- بائع متجول 500
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026