المادة 40 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
لا يجوز لاي شخص ان يتعاطى حرفة مسح الاحذية او العتالة او حفر الاختام او التصوير او بيع السلع والبضائع بالتجول ضمن منطقة البلدية الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026