المادة 26 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
يستوفي المجلس رسما سنويا مقابل جمع النفايات حسب الفئات التالية:
عن كل محل تجاري 600 فلس
عن كل وحدة سكن 600 فلس
عن كل مطعم 2000ر دينار
عن كل حرفة او صنعة 500 فلس
عن كل حظيرة للحيوانات 2000ر دينار
عن كل حظيرة خاصة بالدواجن 1000ر دينار
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026