المادة 104 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 45 لسنة 1968
يحظر على اي شخص:
أ- ان يستحم او ينظف امتعته في اي قسم من انشاءات مشروع مياه البلدية.
ب- ان يطرح او يتسبب او يسمح بطرح او دخول اي حيوان او اي مواد او اي اشياء اخرى الى اي انشاء من انشاءات المشروع الى داخل حرمه.
ج- ان يفتح او يغلق بلا داع اي قفل او حنفية او محبس او منهول او ما شابهها من اجهزة مشروع المياه.
د- ان يقوم بأي عمل من شأنه ان يسبب تلويث المياة او اعاقة جريها.
ه- ان يعبث بخطوط المياه بأي طريقة كانت او ان يقوم بتحويل المياه من اي مكان الى اخر بدون موافقة البلدية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026