المادة 7 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959
يستوفي المجلس البلدي مباشرة او بواسطة الملتزم (300) فلس عن كل طن من الخضار او الفواكه التي تباع ضمن حدود منطقة البلدية والتي ترد في السيارات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026