المادة 37 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955. جدول الرسوم الملحق بالنظام فلس دينار ا- رسوم تسجيل طلب الرخصة 250 ب- ابنية السكن على اختلاف انواعها عن كل طابق للمتر المربع ( رسم مقطوع ) 150 ج- رسوم ابنية الصناعات والمستودعات والعنابر والمعامل والمخازن والمكاتب والفنادق ودور السينما والقاعات العمومية واماكن اللهو والمقاهي والمطاعم والاسواق العامة بما فيه الكراجات وتشمل ذلك السدود ضمن الابنية عن كل طابق للمتر المربع 20. د- الاقنية والسراديب تدفع نصف الرسوم بالنسبة لرسم البناء المنشأ ضمنة ه- الشرفات والبلكونات الخارجية البازرة على الشوارع والطرقات العامة 500 عن كل طابق للمتر المربع و- الشرفات والبلكونات الداخلية ضمن ملصك فحطة ال11 مب نا لر12خصة 100 ز- البروز في البناء على الشوارع والطرقات العامة 050 1 ح- بناء الجدران على الحدود الخارجية ( السور ) 5 بالمتر طول ط- بناء قازان او صهريج ماء او حفرة امتصاصية او فتح كهف قديم او حديث تحت سطح الارض 250 رسم مقطوع ي- احداث تغييرات داخلية في بناء قائم 250 رسم مقطوع ك- احداث بناء موقت لا تزيد مدته عن سنة بغية استعماله في حراسة الابنية المراد اقامتها وحفظ مواد بنائها 250 رسم مقطوع ل- رسم الكشف والتخطيط مهما تعددت الكشوف 000 1 رسم مقطوع م- رسم تجديد الرخصة بعدانقضاء مدتها التي هي سنة من تاريخ صدورها 50% من قيمة الرسم

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك