المادة 32 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

أ- لا يجوز لاي شخص ان يقوم بحفر جورة امتصاصية او بئر او كهف قديم او حديث او غير ذلك قبل الحصول على تصريح بذلك من المجلس البلدي. ب- اذا خالف طالب الرخصة التعليمات الواردة في الفقرة السابقة اوقام بالعمل بدون ترخيص يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير وغرامة اضافية لا تتجاوز الدينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد ان يبلغ الشخص المخالف اشعاراً خطياً بارتكابه المخالفة من قبل رئيس البلدية او من ينتدبه او بعد ادانته بها مع كافة المصاريف والنفقات التي تكبدتها البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك