المادة 28 من نظام بلدية المزار صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 30 لسنة 1959

عندما يهدم بناء أو قسم منه مواجه للشارع بقصداعادة انشائه لا يعاد انشاء النباء الا بمقتضى المخطط المعين فيه عرض الشارع الواقع فيه البناء وعلى المجلس البلدي ان يدفع لصاحب البناء تعويضاً عن اي خسارة أو ضرر قد يلحق به نتيجة ارجاع بنائه الى الوراء او تقديمه الى الامام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك